فصل: إطالة الصلاة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.قلب النية من صلاة الظهر إلى صلاة العصر أثناء الصلاة:

الفتوى رقم (12673):
س: إذا صليت الظهر مع الإمام في المسجد وبعد ذلك أذن لصلاة العصر ونسيت أنني صليت الظهر وظننت أن الأذان خاص بالظهر فدخلت معهم في الصلاة بنية الظهر وفي الصلاة تذكرت أن الصلاة صلاة العصر وأنني صليت الظهر فكيف العمل؟ هل أجدد النية في الصلاة للعصر أم أخرج من الصلاة لأجدد النية؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت وجب عليك أن تقطع صلاة الظهر وتستأنف الصلاة بنية العصر حيث ذكرت ذلك أثناء الصلاة، وإذا سلم الإمام تقضي ما فاتك من صلاة العصر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الثالث من الفتوى رقم (1687):
س3: شخص لحق الجماعة في الصلاة ثم أتى شخص آخر ليصلي ووجد الشخص قد قام لإتمام الصلاة فهل يجوز للشخص الأخير الائتمام والاقتداء بالشخص الأول؟
ج3: نعم يجوز للشخص الذي جاء متأخرا أن يقتدي بالشخص الذي لحق الجماعة في بعض الصلاة ثم قام ليتم ما بقي من صلاته بعد سلام الإمام، والأصل في ذلك ما أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه ابن حبان والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده فقال: «ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟!» (*)، وما رواه الجماعة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت أصلي معه فقمت عن يساره فأخذ برأسي وأقامني عن يمينه (*)، وما رواه أحمد ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى في رمضان فجئت فقمت خلفه وقام رجل إلى جنبي ثم جاء آخر حتى كنا رهطا فلما أحس رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خلفه تجوز في صلاته، ثم قام فدخل منزله فصلى صلاة لم يصلها عندنا فلما أصبحنا قلنا: يا رسول الله أفطنت بنا الليلة؟ قال: «نعم فذلك الذي حملني على ما صنعت» (*)، وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرته وجدار الحجرة قصير فرأى الناس شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام الناس يصلون بصلاته، فأصبحوا فتحدثوا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الليلة الثانية فقام الناس يصلون بصلاته (*) رواه البخاري.
فهذه الأدلة وردت في جواز انتقال المنفرد إلى الإمامة في أثناء صلاة النفل والأصل عدم الفرق بين الفرض والنفل إلا بدليل يقتضي التخصيص وكونه مسبوقا لا يمنع اقتداء غيره به فيما بقى عليه ليحصل على فضل الجماعة في أصح قولي العلماء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (2975):
س: رجل صلى العشاء مع رجل آخر وهو الإمام ثم وجد جماعة يصلون تلك الصلاة فأعاد صلاته معهم مأموما، فهل يصح ذلك أم لا؟
ج: يستحب لمن صلى صلاة مكتوبة إماما أو مأموما أو منفردا ووجد بعد ذلك جماعة يصلون تلك الصلاة أن يصليها معهم، وهي له نافلة والأولى فريضة، لما روى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي رحمهم الله عن يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا فدعا بهما فجيء بهما ترتعد فرائصهما فقال لهما: «ما منعكما أن تصليا معنا؟!» قالا: قد صلينا في رحلنا قال: «فلا تفعلا، إذا صليتما في رحلكما ثم أدركتما الإمام ولم يصل فصليا معه؛ فإنها لكما نافلة» (*).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الرابع من الفتوى رقم (8492):
س4: إن بعض المؤذنين إذا تأخر الإمام الرسمي عن الوقت المعتاد أقام الصلاة، ثم يطلب من الجماعة أن يتقدم أحدهم وذلك بعد إقامة الصلاة، فهل يجوز ذلك، أم أنه لابد أن يعين الإمام قبل أن تقام الصلاة، فإن لم يعين الإمام فماذا يحصل؟
ج4: الأمر في ذلك واسع، يطلب من يؤمهم ويقيم، أو يقيم ويطلب من يؤمهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود

.إطالة الصلاة:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (4582):
س2: إنني أصلي في مسجد قروي، وعندما أصلي إماما يقولون لي خفف في الصلاة؛ لأنهم يعرفون أنني أنتمي إلى جماعة إسلامية، هل أخفف أم لا، على الرغم من أنهم شباب، وليس فيهم كبير ولا عجوز، وأصلي بأقل من عشرة آيات، فما الحل في ذلك، وما الحكم الإسلامي في ذلك؟
ج2: السنة لمن أم الناس أن يراعي ظروفهم وأن يقتدي بأضعفهم في حدود ما وردت به السنة المطهرة في وصف صلاة نبينا صلى الله عليه وسلم، والصلاة بعشر آيات لا تعتبر تطويلا، فقد كان صلوات الله وسلامه عليه الغالب على قراءته في الصلاة أنه يقرأ في الفجر من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره، وقد يقرأ فيها من طواله، وفي العشاء والظهر والعصر من أوساطه، وقد يطيل الظهر في بعض الأحيان، والمفصل يبدأ بسورة: (ق) إلى آخر سورة الناس.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال السادس من الفتوى رقم (8502):
س6: هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل صلاة الظهر، وإن كان الرسول قد أطالها فهل علينا أن نقوم بتطويلها؟
ج6: وردت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل القراءة في الركعة الأولى من الظهر ويقصر في الركعة الثانية، ففي صحيح البخاري عن عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية (*)، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح فمن السنة إطالة القراءة في الركعة الأولى والتخفيف في الركعة الثانية، اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن السنة أن تكون الظهر أطول من العصر، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر قدر {الم} السجدة، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، وفي الأخريين على النصف من ذلك (*) رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال: كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسطه، وفي الصبح بطواله، فقال أبو هريرة: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا (*) أخرجه النسائي بإسناد صحيح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثالث من الفتوى رقم (8321):
س3: ما حكم تطويل الصلاة حيث يكون الفرض ما يقرب من ساعة إلا ربع أو نصف ساعة، مع عدم وجود المشقة في ذلك فنرجو إفادتنا عن ذلك، مع الشكر على ما تقدمونه لنا من الفوائد الجمة؟
ج3: إذا رضي المأمومون بهذا التطويل وكان مكان الصلاة قاصرا عليهم أو عرف عن أهل هذا المسجد أو المصلي التطويل جاز ذلك، وإلا وجب على الإمام أن يخفف، مع مراعاة السنة في ذلك؛ لقوله سبحانه وتعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] الآية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (*) رواه البخاري في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود